دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٧٧
الحديث: - " عن ابن شهاب الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما أنه سمع أباه علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول لابن عباس: إنك امرؤ تائه، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية " (1).
وقد استدل به النووي (2) على بطلان القول بالمتعة، وبأدلة أخرى لا تزيد على كونها اجتهادات مقابل النص.
وفيه: أولا: لم يرد في غزوة خيبر تحريم متعة النساء، بل هذا لا يوافق الواقع التأريخي، وقد أبان ابن القيم عن ذلك:
أ. قال: " قصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهود، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما " (3).
وقال في موضع آخر: " فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كن يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد، إنما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة:
* (اليوم أحل لكم) * (4)، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة (5).
ب. وقال ابن حجر: " وليس يوم خيبر ظرفا لمتعة النساء، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء " (6).
فالنهي - يوم خيبر - كان عن دخول بيوت أهل الكتاب إلا بإذنهم، وضرب نسائهم وأكل ثمارهم، وذلك بعد ما جاء صاحب خيبر إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا تمرنا، وتضربوا نساءنا... "؟ فغضب - يعني

١. مسلم (المتعة) ١ / ٦٢٦، مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠١، البخاري ٣ / ٣٦.
٢. المجموع ١٦ / ٢٤٩.
٣. زاد المعاد ٢ / ١٥٨.
٤. سورة المائدة: ٥.
٥. زاد المعاد ٢ / ٢٠٤.
٦. فتح الباري ٩ / 22.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»