دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ٦٤
2 - المنع أمر حكومي وصادر من الخليفة عمر:
لدينا شواهد تؤكد على أن المنع عن المتعة لم يكن لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنها، ولم يكن لنسخ الحكم، بل توفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والحكم باق، وقائم على قدم وساق، والمسلمون لم يزالوا يعملون به برهة من حكومة الخليفة عمر، ثم منعها هو عن رأي واجتهاد، لا عن نهي صادر من الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم). ولدينا دلائل على ذلك نشير إلى بعضها:
الشاهد الأول - تأكيد ابن عمر على عهد أبيه:
لدينا نصوص مفادها أن ابن عمر يهدد القائلين بجواز المتعة، ويذكرهم بأنهم ما كانوا يتجرؤا أن يتفوهوا بذلك في عهد أبيه.
فلو صدر التحريم والنسخ في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فما هذا التأكيد من ابن عمر على خصوص عهد أبيه؟ هل معناه: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن خشنا في ذات الله بقدر ما كان عمر خشنا في تنفيذ أحكام الله والوقوف بوجه المتمردين؟!
1 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء. فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقوله.
قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلهم عن هذا، وما أعلمه إلا السفاح (1).
2 - عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة؟ فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها. فقال: فهلا تزمزم (2) بها في زمن عمر؟ (3).

١. مصنف عبد الرزاق ٧ / ٥٠٢.
٢. تزمزم الجمل: هدر وتزمزم به شفتاه: تحركتا. القاموس ١ / ٤٠٠.
٣. مصنف ابن أبي شيبة ٣ / ٣٩٠ ح ٨، نكاح المتعة.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»