بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، - يريد: أن عمر نهى عنها - " (1).
وقد أجاب عنه بما لا يرجع إلى محصل، فإن الحجة والدليل قوي ولا يعارضه هذا الرد الضعيف.
وقال أيضا: " لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوما بالتواتر كان علي ابن أبي طالب (عليه السلام) وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين، لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعا " (2).
والحاصل: إن جابر بن عبد الله وأبا سعيد وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وأمثالهم الذين هم من مشاهير الصحابة ومعاريفهم، والمكثرين للحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تراهم يرون جواز المتعة، وعمل الصحابة على ذلك، فإنهم ينسبون العمل والجواز، إلى جميع الصحابة. - لا إلى خصوص بعضهم.
وأما حديث التحريم - الذي ارتضاه المحققون منهم وسيأتي البحث عنه - هو حديث سبرة، حيث نقل التحريم يوم الفتح.
وأين هذا - المجهول الهوية الذي لم يعرف عنه إلا نقله حديثا أو حديثين - من هؤلاء المشاهير؟!!
يقول أسعد وحيد الفلسطيني: - "... لكن بعض المعاصرين للخليفة عمر، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحل الله، واضطروا إلى استخراج مبرر لذلك، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الإباحة، فارتبكوا ذلك الارتباك، واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب " (3).