دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٣
أدلة القول بجواز الجماعة فيها استدلوا للقول بجواز الجماعة في نوافل شهر رمضان بما يلي:
1 - إجماع الصحابة على ذلك.
2 - جمع النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه وأهله فصلى بالناس جماعة كما في الحديث المنسوب إلى أبي ذر.
3 - قوله (صلى الله عليه وآله): " إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة "، وهذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عموم ما احتجوا به.
4 - قول النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، ولهذا ترك النبي (صلى الله عليه وآله) القيام بهم معللا بذلك، أو خشية أن يتخذه الناس فرضا.
5 - جاء عن عمر أنه كان يصلي في جماعة.
6 - إن فيها التشدد في حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة.
7 - ما قد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا (عليه السلام) قام بهم في رمضان.
8 - وعن إسماعيل بن زياد قال: مر - أي علي بن أبي طالب (عليه السلام) - على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان. فقال: نور الله على عمر قبره، كما نور علينا مساجدنا. (1) مناقشة أدلة الجواز أقول: أما الرواية الأخيرة فقد رويت مرسلة، لأن إسماعيل بن زياد، كان من معاصري ابن جريج، ويروي عن التابعين أو تابع التابعين، فكيف يمكنه الرواية عن علي (عليه السلام)؟!
أضف إلى ذلك، التأمل في إسماعيل، فعن ابن عدي أنه منكر الحديث فإن

1. المغني لابن قدامة 2 / 169.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»