دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢١
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نعوذ بالله من البدعة في دينه وارتكاب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". (1) قال النوري: قال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استن على المصلين النوافل في ليل رمضان فرادى، وهي التي تسمى التراويح، فاجتمعت الأمة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يرخص في صلاتها جماعة، فلما ولي عمر، أمرهم بصلاتها جماعة، فصلوا كذلك وجعلوها من السنن المؤكدة ثم والوا عليها وواظبوا وهم في ذلك مقرون بأنها بدعة ثم يزعمون أنها بدعة حسنة ". (2) 7 - رواية الحراني: عن الإمام الرضا (عليه السلام): " ولا يجوز التراويح في جماعة ". (3) قال الشيخ الطوسي: " فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنه لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان، ولو كان فيه خيرا لما تركه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يرد أنه لا يجوز أن يصلى على الانفراد ". (4) أدلة القول بعدم جواز الجماعة في التراويح أما دليل القول بعدم جواز الجماعة في التراويح فلعل الروايات السابقة التي ذكرناها في موقف النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته من التراويح بما فيها الصحيحة والموثقة، وهي العمدة في المقام وبها الغنى والكفاية لنفي مشروعية الجماعة في نوافل شهر رمضان. وإن كانت لهم أدلة أخرى منها:
أ - عمومات النهي عن الجماعة في النافلة، إلا الاستسقاء والعيد والإعادة:
1 - عن جعفر بن محمد (صلى الله عليه وآله)... ولا يصلى التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". (5) 2 - عن الإمام الرضا 7 في كتابه إلى المأمون، قال: لا يجوز أن يصلى تطوع في

١. المصادر السابقة.
٢. مستدرك الوسائل ٦ / ٢١٨ عن الاستغاثة / ٤١.
٣. تحف العقول / ٣١٣ - بحار الأنوار ١٠ / ٣٦٣ - وسائل الشيعة ٨ / ٤٧.
٤. تهذيب الأحكام ٣ / ٦٩ ذيل ح ٢٨.
٥. وسائل الشيعة ٨ / 334، باب 20 ح 6 و 5.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»