دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١١٢
أ - رأي فقهاء السنة:
1 - عبد الرزاق: " عن ابن عمر أنه كان لا يقوم خلف الإمام في رمضان ". (1) وعنه أيضا: ".. عن مجاهد، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، قال: أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: أفتنصت كأنك حمار، صل في بيتك ". (2) 2 - السرخسي: " قال الشافعي: لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك - رحمه الله -. بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده وهو مكروه عندنا.
قال السرخسي: والشافعي - رحمه الله - قاس النفل بالفرض لأنه تبع له، فيجري مجرى الفرض فيعطى حكمه، ولنا أن الأصل في النوافل الإخفاء فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن، وفيما قاله الخصم إشهار، فلا يعمل به بخلاف الفرائض لأن مبناها على الإعلان والإشهار، وفي الجماعة إشهار فكان أحق ". (3) وقال أيضا: " الفصل الثاني، أنها تؤدى بجماعة أم فرادى: ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن المعلى وأبي يوسف رحمهما الله. وذكر أيضا عن مالك - رحمه الله - أنهما قالا: إن أمكنه أداؤه في بيته صلى كما يصلي في المسجد من مراعاة سنة القراءة وأشباهه فيصلي في بيته.
وقال الشافعي - رحمه الله - في قوله القديم: أداء التراويح على وجه الانفراد، لما فيها من الإخفاء أفضل.
وقال عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة والمزني من أصحاب الشافعي وأحمد بن

١. المصنف ٥ / ٢٦٤، ح ٧٧٤٣ و ٧٧٤٢.
٢. المصنف ٥ / ٢٦٤، ح ٧٧٤٣.
٣. المبسوط ٢ / 144 - قال الشافعي: وأما قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحب إلي منه "، (الحاوي الكبير 2 / 368).
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»