دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٢٢
جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". (1) وعن العلامة الحلي: " ولا تجوز (أي الجماعة) في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين ". (2) وعن المحقق النجفي: " لا تجوز في شئ من النوافل على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الذكرى نسبته إلى ظاهر المتأخرين... وعن كنز العرفان: الإجماع عليه ". (3) ب - الإجماع على أن الجماعة فيها بدعة.
ج - رواية زيد بن ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله): " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة ". (4) د - تصريح الخليفة عمر بن الخطاب بأنها بدعة (5). وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): " فإن كل بدعة ضلالة ". (6) ه‍ - ما روت عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى في القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. (7) ".
أقول: وإن كان لنا نقاش في بعض هذه الأدلة خصوصا حديث عائشة - وقد مر البحث عنه - ولكن المجموع من حيث المجموع، يوجب العلم بعدم مشروعية الجماعة فيها.

١. وسائل الشيعة ٨ / ٣٣٤، باب ٢٠، ح ٦ و ٥.
٢. قواعد الأحكام ١ / ٣١٦.
٣. جواهر الكلام ١٣ / ١٤٠.
٤. سنن أبي داود ٢ / ٦٩.
٥. البخاري ١ / ٣٤٣.
٦. سنن ابن ماجة ١ / ١٥ ح ٤٢ - سنن أبي داوود ٤ / ٢٠٠ - سنن الدارمي ١ / ٤٤ - والكافي ١ / 56 - وفيه: كل ضلالة في النار.
7. البخاري 1 / 343 - مسلم 1 / 524 ح 177.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»