كما في حديث عروة عن عائشة. (1) إذ لم ينههم عن الاجتماع حينما رآهم اجتمعوا وصلوا خلفه - وهذا هو الدليل الأول لعمر.
والدليل الثاني: هو القياس، حيث إنه قاس جواز الجماعة في نوافل رمضان، بجواز الجماعة في الفرائض، فكما أنه يشرع في الثاني، كذلك يشرع في الأول.
إذن: دليل الخليفة عمر على جواز التراويح هو إقرار النبي (صلى الله عليه وآله) والقياس.
أما الإقرار فقد عرفت أنه لم يقررهم على ذلك بل نهاهم وأظهر الانزجار - كما في بعض الروايات على أنه لا دلالة فيه على أن النافلة كانت في شهر رمضان. هذا أولا. وثانيا وجود التأمل، والنقاش في السند، وثالثا: تأمل فقهاء السنة في الأخذ بمضمونها.
وأما دليل القياس: فهو مع الفارق، إذ كيف يقاس الفرض بالنفل على فرض تسلم المبنى وقبول القياس.
3 - رأي السرخسي: " يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل لأن كل صلاة جوزت على وجه الانفراد وبالجماعة، كانت الجماعة فيها أفضل، ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره (صلى الله عليه وآله) ولا في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولا في زمن غيرهم من التابعين فالقول بها مخالف للأمة أجمع وهذا باطل ". (2) 4 - رأي محمد الذهني: وجاء في شرح حديث أبي هريرة: " فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، أي على الحال التي كان الناس عليها في زمنه (صلى الله عليه وآله) من إحيائهم ليالي رمضان بالتراويح منفردين في بيوتهم.
وبعضهم في المسجد إما لكونهم معتكفين، أو لأنهم من أهل الصفة المفردين، أو لأن لهم في البيت ما يشغلهم عن العبادة فيكونون في المسجد من المغتنمين