سن التراويح هو عمر بن الخطاب.
وصرحوا أيضا: بأن إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر. (1) وعن ابن سعد والطبري وابن الأثير: أن ذلك كان في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلي بالرجال، وقارئا يصلي بالنساء. (2) 5 - الباجي وابن التين و...: " استنبط عمر ذلك من تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) من صلى معه في تلك الليالي، وإن كان كره ذلك لهم، فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم، فلما مات أمن ذلك ". (3) أقول: تراهم لا يخفون الأمر، وأن ذلك كان من محدثات عمر بن الخطاب واستنباطاته. ولكنهم في مقام التبرير لفعله، يدعون أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان راضيا بهذه البدعة!!
6 - ابن عبد البر: قال " لم يسن عمر إلا ما رضيه (صلى الله عليه وآله) ولم يمنعه من المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته.. فلما أمن ذلك عمر، أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من الهجرة ". (4) 7 - الزرقاني: قال بعد قوله: نعمت البدعة: وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره، فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى هلم جرا، وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد.