الآخرة بترك فروع الأعمال اه فإن كلام الشارح العضد صريح في أن التعذيق ثمرة بنتيجة الكليف أن معنى التكليف ذلك والفرق بين معنى الشئ وثمرته وفايدته المترتبة عليه ظاهر فالناصب جاهل بمذهب إمامة أيضا كما لا يخفى وأما ما ذكره وأن التكليف بتحصيل الشروط بدون وجود الشرط باطل فهو كلام على مقدمة قد استدل عليها المصنف بقوله ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف لم يجب الصلاة على المحدث اه والحاصل أن الإيمان شرط لصحة العبادة لا للتكليف بها فلا يمنع عدم الإيمان التكليف بالعبادة بأن يؤمن أولا ثم يأتي بالعبادة كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة فلا يمنع عدمها التكليف بها وقد صرح بالدليل المذكور الش العضد أيضا حيث قال ودليله أنه لو كان حصول الشرط للفعل شرعا شرطا للتكليف به لم يجب صلاة على محدث وجنب لانتفاء شرطها وهو الطهارة اه وقال في الجواب عن بعض أدلة المخالف بأن الكافر يمكنه الامتثال في زمان الكفر بأن يسلم ويفعل كالمحدث غاية الأمر أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول وهي لا ينافي المكان الذاتي كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه ممكن وإن امتنع بشروط عدم قيامه انتهى وأما ما ذكره الناصب من أن ما استدل به المصنف من الدليل العمي مبني على قاعدتي الحسن والقبح العقليين ووجوب اللطف وأنهما باطلان بما بيناه في علم الكلام فمردود بأنا أتينا هناك وشيدنا أركانهما وأتممنا الدليل عليهما بوجه يدل على أن الناصب معزول عن الفعل محروم عن اللطف على أن الدليل العقلي المذكور راجع إلى ما حكم به العقل من المصلحة والمفسدة وهو من المعاني الخارجة عن محل النزاع كما مروا ما ذكره آخرا من أن الآيات تفيد تعذيب الكفار في الآخرة بترك الفروع ولا يدل على تكليفهم بالفروع في الدنيا قبل الإيمان فواد؟؟ جدا لظهور أنه إذا لم يكونوا مكلفين في الدنيا بذلك لا يعذبون بتركها كما أن المسلمون لا يعذبون بترك صلاة سادسة مثلا لم يكلفهم الله تعالى به في الدنيا تأمل وقال المصنف رفع الله درجته البحث الثامن في انقطاع التكليف حال الحدوث وتقدمه عليه ذهبت الإمامية ومن وافقها من المعتزلة إلى أن التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه لأنه ح يكون واجبا ولأنه حال الحصول فلو كان مكلفا به ح لزم التكليف بتحصيل الحاصل وهو مجال وأما تقدمه على الفعل فشئ ذهب إليه الإمامية والمعتزلة أيضا لأنه إنما يكون مكلفا حال القدرة وهي متقدمة على الفعل وإلا لزم القدرة على الواجب وتحصيل الحاصل والكل محال ولأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان لأن حال العصيان لإطاعة فلا تكليف بها عندهم فلا عصيان وهو باطل بالإجماع والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في المسئلتين فقالوا في الأول أن التكليف لا ينقطع حالة الفعل وقالوا في الثاني أن التكليف لا يتقدم على الفعل ولو فهم ما تقدم من المحال انتهى وقال الناصب خفضه الله أقول مذهب الشيخ الأشعري أن القدرة مع الفعل لا قبله فلزمه القول بأن التكليف حال الفعل لا قبله لأن التكليف لا يتيسر من غير القدرة على الفعل فلا يكون القدرة ولا التكليف قبل الفعل وقد بينا هذا في قسم علم الكلام بيانا شافيا وذكرنا المحاكنة؟؟ في هذه المسألة ثم لما كرر الكلام أوجب علينا التكرار فنقول ما ذكران التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه لأنه ح يكون واجبا لأنه حالة الحصول فلو كان مكلفا به ح لزم التكليف بتحصيل الحاصل فالجواب عنه أن هذا من باب تحصيل الحاصل بهذا التحصيل وهذا ليس ممتنعا لأن الفعل بحصل بالتحصيل الذي حصل عليه القدرة حال الفعل وأما ما ذكر من وجوب تقدم القدرة على الفعل فهو عين المتنازع فيه فكيف يستدل به وأما قوله لأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان لأن حال العصيان لا طاعة فالجواب عنه أن كون الشئ مقدورا الذي هو شرط التكليف عند الأشاعرة أن يكون ذلك الشئ متعلقا للقدرة أو يكون ضده متعلقا لها وهذا الشرط حاصل في الطاعة فإنه وإن لم يكن مقدورا قبل حدوثه لكن تركه بالتبلبس بضده وهو العصيان مقدور والحاصل أن العصيان أو ضده مقدور المكلف وهو متلبس بأحدهما فالمؤاخذة بالعصيان بواسطة حصول شرط التكليف فلا يلزم محال انتهى وأقول قد بينا سابقا أن بيانه الشافي عليل وأن ما ذكره من المحاكمة تحكم باطل وأما ما ذكره من الجواب بأن هذا من باب تحصيل الحاصل بهذا التحصيل اه فهو شئ أخذه من كلام الفاضل للتفتازاني في هذا المقام من حاشيته على الشرح العضدي حيث قال الش وإن أراد الأشعري أن تنجيز التكليف باق بعد فهو بط لأنه تكليف بغير الممكن لأنه ح تكليف بإيجاد الموجود وهو محال انتهى فاعترض عليه الفاضل بأن هذا مغلطة فإن المحال إيجاد الموجود بإيجاد (بوجود) سابق لا بوجود حاصل بهذا الايجاد انتهى والتحقيق أنه لا يتوجه شئ مما أورده الناصب على عبارة المصنف ولا ما أورده الفاضل على عبارة الش العضد وإنما يتوجه ذلك لو جعل ضمير هو ف قولهما وهو محال راجعا إلى التحصيل والايجاد أو ما لو جعل راجعا إلى التكليف كما نبه عليه الأبهري فلا إذ يصير حاصل الكلام ح أن التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كما تقرر فطلب تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود محال وإن كان وجوده وحصوله بهذا الايجاد والتحصيل وأما ما ذكره بقوله فالجواب عنه أن كون الشئ مقدورا اه فهو كلام شرح المواقف وشرح الجريد بما حاصله أنا سلمنا أن لا يتعلق إلا بمقدور لكن لا يلزم أن يكون المكلف به مقدورا حال التكليف فلا يلزم عدم العصيان ودفعه شارح التجريد بأن عدم العصيان لازم أما قبل الفعل فلعدم القدرة وأما حال الفعل فللامتثال انتهى وقد تقرر الجواب بأنا سلمنا أن القدرة شرط للتكليف لكن بمعنى أنه يجب تحققها زمان إيقاع المكلف به لا زمان وجود التكليف مثلا يجوز تكليف زيد في الليل بإيقاع الصوم نهارا فالتكليف في الليل ولا قدرة فيه بل القدرة إنما هي في النهار ويرد على التقديرين أنه يلزم منه أن لا يكون الكافر مكلفا بإيقاع الإيمان في جميع أوقات كفره كما ين زمان وجود التكليف وإيقاع الإيمان بل كان له أن يؤخر الاتيان بالإيمان إلى متى شاء وهذا مخالف للإجماع فتأمل وقال المصنف رفع الله درجته البحث التاسع في امتناع التكليف المجال ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه ويدل عليه العقل والنقل أما العقل فلأنه قبيح عقلا ولأنه يؤدي إلى عدم التكليف لأنه إذا جاز التكليف بالمحال جاز أن يكلف العبد الفعل وأن يكلفه الترك فلا يكون مكلفا بالفعل وغير ذلك من الأدلة وقد سبقت وأما المنقول فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة وقد سبق جميع ذلك وقد خالفت الأشاعرة المعقول والمنقول في ذلك وقالوا أن التكاليف بأجمعها تكليف المحال و
(٣٢١)