المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ١٠٠
الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام لوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع، وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه في الاتفاق فلم يدر السائل ما له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأهل المذهب.
فرد عليه الشيخ المفيد قائلا للداركي: لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت في الكلام وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظ الزوجية وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع فهل تجد لما أدعيت في هذين الأمرين برهانا وعليه دليلا أو فيه بيان، وبعد فكيف استجزت أن تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ولم يسمع ذلك أحد منهم ولا قرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ من جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع وترك ذكره في الميراث، فلقد قال: تمتعيني نفسك ولم يذكر الأجل لوقع نكاح الميراث ولا ينحل إلا بالطلاق، ولو قال تزوجيني نفسك إلى أجل كذا فأنعمت به لوقع نكاح الاستمتاع، وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف فلم يرد شيئا تجب حكايته وظهر عليه بحمد الله.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست