المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ٩٨
قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهده ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها وإجماع آل محمد عليهم السلام على إباحتها والاتفاق على أن عمر هو الذي حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد الرسول (ص) فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا..
وقال الشيخ المفيد: فقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه فاعترض أبو القاسم الدراكي: فقال: ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) *. إنما أراد به نكاح الدوام وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه.
فقلت له: إن الاستمتاع وإن كان في الأصل هو الالتذاذ فإنه إذا علق بذكر النكاح وأطلق بغير تقييد لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصة لكونها علما؟؟؟ عليها في الشريعة وتعارف أهلها، ألا ترى أنه لو قال قائل نكحت أمس امرأة متعة، أو هذه المرأة نكاحي لها، أو عقدي عليها متعة، أو أن فلانا يستحل نكاح المتعة لما فهم من قوله إلا النكاح الذي يذهب إليه الشيعة خاصة، وإن كانت المتعة قد تكون بوطء الإماء والحرائر على الدوام كما أن الوطء في اللغة هو وطء القدم وممارسة باطنه للشئ على سبيل الاعتماد.
ولو قال قائل وطأت جاريتي، ومن وطأ امرأة غيره فهو زان وفلان يطأ امرأته وهي حائض، لم يعقل من ذلك مطلقا على أصل الشريعة إلا النكاح دون وطء القدم وكذلك الغائط هو الشئ المحوط، وقيل هو الشئ المنهبط.
ولو قال قائل هل يجوز أن آتي الغائط ثم لا أتوضأ وأصلي، أو قال فلان أتى الغائط ولم يستبرئ لم يفهم من قوله إلا الحديث الذي يجب منه الوضوء وأشباه ذلك مما قد قرر في الشريعة، وإذا كان الأمر على ما وصفناه فقد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع إلا على النكاح الذي ذكرناه، وإن كان الاستمتاع في أصل اللغة هو الالتذاذ كما قدمناه.
فقال القاضي أبو محمد بن معروف معترضا: هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون الله تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح المتعة، لأنها لا تتضمن سواه وفي الإجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست