المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة - مقاتل بن عطية - الصفحة ٩٩
فقلت له: ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ولا يتضمن معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه وذلك أن قوله سبحانه: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * يتضمن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في الجملة ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء، ثم يختص نكاح المتعة بقوله تعالى:
* (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * ويجري ذلك مجرى قول القائل (وقد حرم الله عليك نساء بأعيانهن، وأحل لكم من عداهن فإن استمعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا، وإن نكحت الدوام فالحكم فيه كيت وكيت) فيذكر فيه المحللات في الجملة، وتبين له حكم نكاح بعضهن كما ذكرهن له، ثم بين له أحكام نكاحهن كلهن. فما أعلمه زاد عليها شيئا..
ثم قال الشيخ المفيد قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي وحضره أبو القاسم الدراكي، فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده فاستدل بقول الله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين فبطل أن تكون حلالا..
فرد السائل: ما أنكرت أن تكون زوجة، وما حكيته عن الشيعة في ذلك لا أصل له.
فقال الداركي: لو كانت زوجة لكانت وارثة لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة وموروثة إلا ما أخرجه الدليل في الأمة والذمية والقاتلة.
فرد عليه السائل: ما أنكرت أن تكون المتعة أيضا زوجة تجري مجرى الذمية والرق والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث، وضايقه في هذه المطالبة.
فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة تردد وقال الداركي: الدليل على أنها ليست بزوجة أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها تمتعيني نفسك فأنعمت له حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق..
وإذا قال لها زوجيني نفسك فأنعمت حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث، فلو كانت المتعة زوجة ما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ولا وقع
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست