الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٧
وهو الذي يقوم عند القيام مقامه] (1) * قالوا أفليس في تفويض الأمر إليه دلالة له أوكد من ذلك، لأنه لو اقتصر على قوله (أنت وصيي) لكفى، ولو اقتصر على قوله (خليفتي من بعدي) لكفى وكذلك قوله (قاضي ديني) لأنه لا يكون كذلك إلا وهو النائب عنه القائم مقامه * (2) قالوا: وقد روي (وقاضي ديني) بكسر الدال، وذلك يدل على أنه الإمام بعده بأقوى مما يدل ما تقدم لأنه قد أبان بذلك أنه الذي يقوم بأداء شريعته بعده، وكل ذلك يبين ما قلناه ".
ثم قال: " واعلم أن عند شيوخنا أن هذا الخبر يجري مجرى أخبار الآحاد، والألفاظ المذكورة فيه مختلفة ففيها ما هو أظهر من بعض لأن قوله: (أنت وصيي) أظهر من غيره ومع تسليم ذلك أنهم قد تكلموا عليه.
فأما قوله: " أنت أخي " فسنذكر القول فيه في باب حديث المؤاخاة * وأما قوله (أنت وصيي) فلا يدخل تحت الوصية إلا ما يختص الموصي من الأحوال دون ما يتعلق بالدين والشرع،... " (3) ثم أطنب من ذلك بما جملته أن الوصية لا يدخل تحتها معنى الإمامة إلى أن قال * (4) فأما قوله: (وقاضي ديني) فهو بعض ما تناولته الوصية، فإذا كانت لا تدل على الإمامة فبأن لا يدل ذلك عليها أولى وإنما الشبهة في الوصية المطلقة، فأما إذا خصت بأمر مخصوص فلا شبهة فيها، فأما من

(1) الزيادة من " المغني ".
(2) ما بين النجمتين ساقط من " المغني " في الموضع.
(3) المغني 20 ق 1 / 181.
(4) ما بين النجمتين ساقط من " المغني " في الموضع.
(٧٧)
مفاتيح البحث: الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»