الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٢
الاستظهار لا على وجه الوجوب، فيجوز (1) أن يكون الموت بمنزلته، وبعد، فإن ذلك إنما يدل على أن الإمام عند الغيبة يجب أن يستخلف فمن أين إنه لا بد من إمام بعد الموت؟ فإن قال: لأن الموت أوكد من الغيبة، قيل له: إنما كان يجب لو ثبت أنه استخلف في حال الغيبة من حيث لم يكن مقيما، فأما إذا لم يثبت ذلك فمن أين أن الموت أوكد في ذلك، وقد كان يجوز من جهة المصلحة أن يفارق أحدهما الآخر؟،... " (2).
يقال له: من العجب إيرادك ما حكيته على أنه استدلال لنا على النص على أمير المؤمنين بعينه، وإدخالك ذلك في جملة الأدلة التي نعتمدها في هذا الباب وما نظن أن أحدا يستعمل معنا بعض حسن الظن يتهمنا بمثل هذا، ويظن أنا نستدل على الشئ بما لا تعلق له به على وجه، وما نشك في أن ليس سبب إيرادك هذا إلا لأن تقول ما قلته في آخر كلامك " وأي تعلق لذلك بالنص على فلان وليس ذلك بأن يدل على النص على واحد بأولى من غيره " (3) وهذا مع قولك في أول الفصل " وربما استدلوا بكذا وكذا على وجوب الاستخلاف والنص " وهذا القول يقتضي أن لا تقول ما قلته في آخر الفصل لأنك لم تحك عنا الاستدلال على منصوص عليه معين فتعجب من الطريقة، وعلى كل حال فلا معنى لإيرادك هذه الطريقة في هذا الموضع، لأنها إن حكيت على أنها طريقة في وجوب النص على الجملة فليس هذا موضعه، ولا هو في حكاية الأدلة عليه، وإن حكيت على أنها طريقة في النص على إنسان بعينه فلا أحد يستدل بها على ذلك، ونفس ترتيبه لها وحكايته تدل على خلاف هذا المعنى.

(1) غ " فيجب ".
(2) المغني 20 ق 1 / 181.
(3) بأولى منه على غيره خ ل.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»