روى ذلك بكسر الدال فقد أبعد من جهة الرواية لأن المشهور ما قدمناه، وقد قال شيخنا أبو هاشم: " إن هذا اللفظ مضطرب لأن القضاء لا يستعمل إلا في الدين، فأما في أداء الشرائع والدين فلا يستعمل، فإذا أريد به معنى الإخبار قالوا قضينا إليه كما قال تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) (1) فلو كان صلى الله عليه وآله أراد ذلك لقال:
القاضي ديني إلى أمتي، ولا يجوز في هذا الموضع أن يحذف ذكر إلى، لأن ذلك ليس بمختار (2) فهذا الوجه أيضا يضعف الخبر من جهة اللفظ ".
ثم قال: " وقال - يعني أبا هاشم - " أن المراد بذلك إن كان أنه يؤدي عنه ما تحمله من الشرائع غير ما لم يتحمله من الشرائع فحكم غيره من الصحابة حكمه فكيف يدل على الإمامة "،... ") (3) ثم أتبع ذلك بكلام في هذا المعنى لا طائل في حكايته إلى أن قال:
وأما قوله: (خليفتي من بعدي) (4) فغير معروف، والمعروف