الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٩
(وخليفتي في أهلي) وذلك لا يدل على الإمامة بل تخصيصه بالأهل يدل على أنه أراد عليه السلام أن يقوم بأحوالهم التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله بعده.
وبعد، فلو كان ما تعلقوا به حقا لقد كان عليه السلام يدعي به النص ولا يستجيز ترك ذكره عند اختلاف الأحوال في باب الإمامة على ما قدمنا القول فيه (1) وقد بينا أن ما ثبت من إمامة أبي بكر ثم عمر يقتضي صرف ما ظاهره الإمامة عن ظاهره، فبأن يجب لأجل ذلك إبطال التعلق بالمحتمل من القول أولى،...) (2).
يقال له: قد بينا فيما تقدم أن هذا الخبر الذي يتضمن ذكر الاستخلاف قد تواتر النقل به، وورد مورد الحجة، وأنه أحد ألفاظ النص الذي يلقبه أصحابنا بالجلي، ولا معتبر بقول شيوخهم واعتقادهم في الخبر أنه جار مجرى الآحاد لأن ذلك إذا لم يكن مستندا إلى حجة لم يكن قادحا، وهذا الخبر مما قد رواه العامة والخاصة ولم يتفرد به الشيعة، غير أنا لا ندفع أن يكون تواتر النقل به ووروده مورد الحجة وما يقتضي العلم مما يختص طرق الشيعة، والمعتمد من لفظ هذا الخبر في الدلالة على النص بالإمامة على لفظ الاستخلاف دون باقي الألفاظ من وصية وغيرها، فلا معنى لتشاغله بالكلام على أن الوصية تختص في العرف بأمور مخصوصة لا تعلق للإمامة بها، فذلك مسلم لا خلاف فيه، وكذلك قضاء الدين.
فأما الرواية - بكسر الدال - فما نعرفها، وهي إذا كانت معروفة

(1) غ " قدمنا من قبل القول فيه ".
(2) المغني 20 ق 1 / 185.
(٧٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»