الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٣
ثم يقال له: قد استدل بعض أصحابنا بهذه الطريقة على وجوب النص بعد الوفاة، وهي طريقة (1) قريبة يمكن أن تعتمد وتنصر والوجه في نصرتها أننا إذا رأيناه صلى الله عليه وآله يستخلف في أحوال الغيبة على الاستمرار ومع اختلاف الأحوال، دلنا ذلك على أنه ما فعله إلا بسبب يقتضيه، لأنه لو كان بغير سبب ومما منه بد وعنه غنى لم تستمر الأحوال به، ولجاز أن يفعل تارة ولا يفعل أخرى كسائر الأمور التي كان صلى الله عليه وآله يفعلها من غير سبب وجوب، وإذا استقرت هذه الجملة وتأملنا ما يجوز أن يكون مقتضيا لذلك وكان لسبب فيه فلم نجده إلا أنه صلى الله عليه وآله مع الغيبة لا يمكنه عن سياسة الأمة وتدبيرهم والقيام بأمورهم ما كان يمكنه مع الحضور وجب أن يتساوى حال الغيبة وحال الموت في وجوب الاستخلاف، بل كان لحال الموت المزية الظاهرة في علة الاستخلاف وسببه لأن مع الغيبة في أحوال الحياة قد يمكن من تدبير الأمة ومراعاة أمورهم ما لا يمكنه على وجه بعد الوفاة، وفي صحة ما ذكرناه سقوط لما اعترض به وبطلان لقوله أيضا، وقد كان يجوز من جهة المصلحة أن يفارق أحدهما الآخر، لأنه إذا لم يكن في ذكر وجه الاستخلاف في الغيبة في أحوال الحياة إلا ما ذكرناه مما تساوي فيه أحوال الوفاة أحوال الحياة، ويزيد تأكدا لم يجز أن يفارق أحد الأمرين الآخر من جهة المصلحة.
قال صاحب الكتاب: " وقد ثبت أن في حال الغيبة يجوز أن يستخلف جماعة وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يستخلف على المكان والبلدان التي هو غائب عنها جماعة، ولا يقتصر على واحد فلو قال قائل: إن الموت إذا كان آكد من الغيبة فكان يجب أن يستخلف على كل

(1) قوية، خ ل.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»