حتى أرسله إرسال من ينص بأنه منكر مستبعد لا خلاف عليه فيه، ونحن نعلم أنه ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله ما يقتضي فسادا أو خروجا عن أصل أو مفارقة لحق، وقد روي من أقواله عليه السلام فيه ما يدل على بقائه بعده، وقد تظاهرت الرواية بذلك فمن جملته قوله: (تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين) (1) إلى غير هذا مما لو ذكرناه لطال.
فأما قوله: " إنه يجب أن لا يستفاد به فضيلة في الحال " فقد تقدم كلامنا عليه، وبينا ترتيب القول فيه على طريقة الاستثناء التي يتعلق فيها بلفظة بعدي فأما الطريقة الأولى فلا شبهة في أنها تقتضي حصول جميع المنازل الموجبة للفضيلة في الحال.
فأما قوله: " إن تأولنا يقتضي أن لا يولي أحدا على أمير المؤمنين عليه السلام في حياته صلى الله عليه وآله " وادعاؤه إنه ولى عليه أبا بكر في الحجة التي حجها المسلمون قبل حجة الوداع، فأول ما فيه إنه لا يلزم إذا صحت دعواه من ذهب منا في تأويل الخبر إلى إيجابه في حال الحياة الخلافة على المدينة من غير استمرار واستحقاق الخلافة من بعد الوفاة، وإنما يلزم أن يجيب عنه من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة استمرت إلى بعد الوفاة، ولمن ذهب إلى ذلك أن يقول: إنني لا أعلم صحة ما ادعى من ولاية أبي بكر عليه في الوقت المذكور لأنه كما روي من بعض الطرق أن أبا بكر بعد أخذ السورة منه كان واليا على الموسم، فقد روي أنه رجع لما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام السورة منه إلى النبي صلى الله عليه وآله