الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٤
يقوم به الأئمة أيضا متفقة، بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من الاختصاص ما ليس للآخر، كما لا يمتنع أن لا يدخل في شريعتهما ما تقتضيه الإمامة، وإذا كانت الحال في هذا الباب مما يختلف بالشرائع فإنما نقطع على وجه دون وجه بدلالة سمعية ثم يصح الاعتماد على ذلك، والذي يجب أن يقطع به لا محالة أنه كان نبيا مع موسى فلا بد من أن يتحمل شريعة مجددة، أو يتحملا شريعة بعد ظهور المعجز عليهما مجددة، ولا يجب من حيث أشركا في النبوة أن تكون شريعة أحدهما شريعة للآخر، وإذا جاز ذلك فما الذي يمنع أن يدخل في جملة شرائعهما ما يتصل بالحدود والأحكام أن يختص بذلك أحدهما دون الآخر، وكما يجوز ذلك فقد يجوز أن يكون من تعبد الله تعالى في ذلك الوقت أن لا يجوز للرسول أن يستخلف فيما هذا حاله في حال حياته ولا بعد وفاته، أو يجوز له أن يستخلف في حال دون حال، أو من يشركه في النبوة دون من لا يشركه، فعلى هذا الوجه يجب أن يجري القول في هذا الباب ولا يجعل لعلي عليه السلام من المنازل إلا ما ثبت معلوما لهارون من موسى دون ما لم يثبت، وإذا لم يعلم كيف كانت شريعة موسى في الاستخلاف، وهل كان يجب أن يستخلف [في حال حياته أو] (1) بعد موته أو في حال غيبته في كل شئ، أو في بعض الأشياء وأنه لو مات قبل هارون هل كان يجب أن يكون خليفته أو يبعث الله تعالى (2) نبيا يقوم مقامه مع هارون، أو يصير القيم بأمر الحدود غير هارون ممن ينص عليه، إلى غير ذلك من الوجوه المختلفة، فكيف يصح للقوم أن يعتمدوا على ذلك في الإمامة،.... " (3).
يقال له: ما أشد اختلاف كلامك في هذا الباب وأظهر رجوعك فيه

(1) ما بين الحاصرتين من " المغني ".
(2) غ " إليه نبيا ".
(3) المغني 20 ق 1 / 180.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»