الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٠
الإمامة التي لا يجوز معها أن يتقدمه أحد في الصلاة فكيف جاز منه صلى الله عليه وآله أن يقدمه عليه في الصلاة) (1) وقال حاكيا عنه: (إن كان استخلافه صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في المدينة يقتضي استمرار الخلافة إلى بعد الموت فيكون إماما فتقديمه صلى الله عليه وآله أبا بكر في الصلاة في أيام مرضه يقتضي كونه إماما بعد وفاته،...) (2) ثم قال بعد كلام ذكره لم نحكه لأن نقضه قد تقدم: " وقال - يعني أبا علي -: إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله بعد ما استخلف عليا عليه السلام على المدينة بعثه إلى اليمن واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع، وهذا يبطل قولهم أن ذلك الاستخلاف قائم إلى بعد موته... " (3).
يقال له: ليس يجب ما ظننته من أن أمير المؤمنين عليه السلام لو مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى، بل لو مات عليه السلام لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له عليه السلام في الحياة، واستحقاق الخلافة بعد الوفاة إلى سائر ما ذكرناه من المنازل، غير أنا نقطع على بقائه إلى بعد وفاة الرسول ونمنع من وفاته قبل وفاته صلى الله عليه وآله، فإنه ليس لهذا الوجه لكن لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان بهذا الخبر قد نص على إمامته بعده، وأشار لنا به إلى من يكون فزعنا إليه عند فقده عليه السلام ولم يقل في غيره ما يقتضي النص عليه وحصول الإمامة له من بعده، فلا بد من أن يستدل بهذا الخبر من هذه الجهة على أن أمير المؤمنين هو الإمام من بعده، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد خرج مما قد وجب عليه من النص على خليفته بعده، ولسنا نعلم من أي وجه استبعد صاحب الكتاب القطع على بقائه

(1) المغني 20 ق 1 / 177.
(2) المغني، نفس الصفحة.
(3) المغني: نفس الصفحة.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»