الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٩
الحال (1) لأنه عليه السلام أثبت المنزلة في الوقت، وإنما تثبت فيما بعد على جهة الدوام والاستمرار لا على وجه التجدد، فإذا لم يصح كونه إماما في الوقت لما قدمناه من قبل فكيف يكون إماما من بعد؟ ونحن نعلم أنه لما خلفه عليه السلام بالمدينة لم يجز أن يقيم الحدود في غيرها ولا بحيث حضره الرسول ولا على الذين كانوا معه عليه السلام فكيف يجوز أن يعد ذلك إمامة ولو أن قائلا قال: إن الذي ثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بحكم هذا القول الإمارة المخصوصة (2) فيجب بعد وفاته عليه السلام، أن يكون أميرا لا إماما * لكان أقرب، وليس يجب إذا لم يثبت أميرا يجب أن يكون إماما * (3) لأن نفي أحدهما لا يوجب إثبات الآخر، لأن لكل واحد منهما سببا يقتضيه، يبين ذلك أن عندهم أن الإمام إذا أمر أميرا على بلد ثم حضرته الوفاة فلم ينص عليه فغير واجب أن يكون إماما، يبين ذلك أنه قد يجوز أن يستخلف جماعة، ولا يجوز عندهم أن ينص في الإمامة على جماعة، " ثم قال: " واعلم أن من تعلق باستخلافه عليه السلام في ثبوت الإمامة له بعد موته فهو غير مستدل بالخبر لأن الخبر لو لم يثبت لكان يمكنه التعلق بذلك [بأن يقول: قد صح أنه عليه السلام قد استخلفه مطلقا فيجب أن يكون خليفة أبدا، ولا يجب أن يكون كذلك إلا وهو إمام بعد وفاته] (4) وإنما يكون متعلقا بالخبر متى احتاج إليه على وجه لولاه لما تم استدلاله، وذلك لا يكون إلا بأن يبين أن من منازل هارون (5) من موسى الإمامة في المعنى أو اللفظ كائنا أو مقدرا،... " (6).

(1) غ " إثبات أمير المؤمنين إماما في الحال ".
(2) غ " المخصوصة دون الإمامة ".
(3) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".
(4) التكملة من " المغني ".
(5) غ " إلا أن ينزل منازل هارون ".
(6) المغني 20 ق 1 / 169.
(٤٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»