الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
وإن خالفت الخاصة فيه لأنهم إذا لم يجعلوا إجماع الخاصة إذا خالفتهم العامة إجماعا فأولى أن لا يجعلوا إجماع العامة مع خلاف الخاصة حجة وإجماعا، وليس جميع من يذهب إلى ما ذكرناه يجوز إمامة الفاسق المهتوك ومن ذهب منهم إلى ذلك فلسنا نعترض بقوله.
فأما ما اعتمده من إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر وصحتها، وإنها إنما انعقدت في الأصل بالعدد المخصوص الذي اعتبره، قلنا في ذلك كلام من وجوه.
أولها، إنا لا نسلم هذا الإجماع لأنه ما كان قط ولا وقع.
وثانيها، أن نسلمه ثم نبين أن لقائل أن يقول: إن إمامته إنما صحت بالاجماع عليها، لا بعقد النفر الذين ذكرهم.
وثالثها، أن نتجاوز عن كل ذلك ونقول لم إذا انعقدت إمامته بخمسة لم يجز النقصان من هذا العدد، ونحن نتكلم على جميع ذلك.
أما الوجه الأول فالأولى أن نؤخر الكلام فيه إلى الفصل الذي نعترض به كلامه في إمامة أبي بكر لأنه اختص بهذا الخلاف من حيث كان هذا الفصل كالفرع على صحة الاختيار وثبوته، والخلاف فيه جار بين من يوافق على أصل الاختيار.
فأما الفصل الثاني فالكلام فيه واضح لأن أبا بكر لما صفق على يده بالبيعة من سبق إلى بيعته لم يبرح من مجلسه ذلك عند من يقول بصحة إمامته، وثبوت اختياره حتى بايعه جميع أهل المدينة فمنهم من حضر السقيفة وصفق على يده بالبيعة وهم جمهور الأنصار والمهاجرين، ومنهم من تأخر لعذر فلم يبايع بيده ورضي البيعة بقلبه، وسلمها وأذعن بها كأمير المؤمنين عليه السلام عندهم، ومن تأخر من بني هاشم معه اشتغالا
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»