الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
فينبغي أن يسقط التكليف كما لو قدرنا فقد يختص بالعدالة والعلم المخصوص يسقط التكليف في إقامة الإمام وإن كانت الآيات المتضمنة لإقامة الحدود ثابتة..
فإن قلت: علمي بوجوب إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، وأن ذلك موجب نصب من يتولاه ويقوم به يمنعني من أن أجوز خلو الزمان من عدل عالم يصلح للإمامة.
قيل لك: فألا كان علمك بما ذكرت يمنعك من أن تجيز خلو الزمان من قرشي يصلح للأمة؟ وألا توصلت إلى الأمرين توصلا واحدا؟ فإذا جاز أن يعدل عن القرشي عند فقده إلى غيره لأجل إثبات التكليف، فألا جاز أن يعدل عن العالم والعدل إلى غيرهما عند فقدهما من أجل إثبات التكليف؟
قال صاحب الكتاب: " وقد يبين صحة ما ذكرناه أن الإمام يجوز أن يعتمد فيما إليه على الصالحين من غير قريش، وذلك يبين * إنهم أهل القيام بهذه الأمور، ولا يجوز لو تعذر عليه أهل الصلاح أن يعتمد على الفساق وذلك * (1) يبين التفرقة بين الأمرين وصح ما نقوله نحن، وجملة القول في ذلك أن كل شرط في الإمام لو فقد صلح أن يكون أميرا يقوم بما إلى الإمام، فيجب أن لا يمتنع على بعض الوجوه أن يكون إماما، وكل شرط لو فقد لم يصلح أن يكون أميرا وحاكما فيجب أن يمتنع من عقد الإمامة له... " (2).
يقال له: لم زعمت أن الإمام إذا جاز أن يعتمد على غير

(1) ما بين النجمتين ساقط من " المغني ".
(2) المغني 20 ق 1 / 241 والعبارة مشوشة في المغني.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»