الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
ذلك هو الموجب لكونه إماما، ولذلك لم يستأنف له بيعة بعد موت أبي بكر، ولو كان نصه عليه لا يكفي لوجب استئناف العقد له وكان يجب أن يكون ما تقدم منه وجوده كعدمه إن لم يكن له أن ينص على من يقوم بالأمر بعده نصا يزيل الشبهة، وذلك إنه كان يجب أن يكون نصه كلا نص وأن يكون نصه كنص غيره في أنه كان يجب أن يكون الخلاف قائما، وأن يجوز العدول عنه، وحكى هذه الطريقة والاستدلال عن أبي هاشم.
ثم قال: (ولهذه الطريقة أصل في السمعيات (1) وذلك لأنه جعل من له الحق في حال الوفاة أولى بالتصرف وإن لم يتم إلا بعد الممات كما نقوله في الوصايا فلما كان للإمام هذا التصرف لم يمتنع أن يجعل له ذلك لكنه لما كان لا يصح إثبات إمامين صار عهده (2) مستقرا بعد وفاته كما أن الوصية إنما تستقر بعد الموت، فلولا أن الأمر كما قلناه لوجب إذا أوصى الناس بذلك ثم مات أن لا يكون إماما إلا باستئناف العقد لأن رضاهم والإمام الأول في غير معتل به (3) من حيث لم يصر إماما به بأنه لو صار إماما به لكان في ذلك إثبات إمامين فلولا أن لعهده تأثيرا لكان اقتران الرضا به لا يوجب أن يصير إماما بعده لعده،...) (4).
يقال له: هذه الدعوى التي عولت عليها في أن عقد الإمام يغني عن الرضا ويثبت به الإمامة ليس بمقنع لأن لمن خالفك في ذلك من أبي علي وغيره ممن حكيت عنه فيما تقدم أن الإمام لا يصير إماما بعقد الأول حتى يقترن إليه رضا جماعة أقلهم خمسة أن يقول لم زعمت أن بيعة عمر إنما ثبتت بمجرد نص أبي بكر عليه وإلا كان ثبوتها

(1) غ " الشبهات " وما في المتن هو الصحيح على الظاهر.
(2) غ " صار عنده ".
(3) غ " فغير معتل له ".
(4) المغني 20 ق 1 / 263.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الوصية (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»