الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
لأنا نعلم أن سعد بن عبادة وحده لا يكون محقا ولا بد أن يكون الحق في أحد ما قالته الأمة (1) فيجب أن يكون فيما عليه سائر الصحابة ".
قال: " وقد بينا في كتاب " الإجماع " من هذا الكتاب (2) أن المذهب إذا لم يكن من باب الاجتهاد، وقد كان الحق في واحد منهم، فما تذهب إليه الجماعة هو الحق دون ما يتفرد به الواحد والاثنان، لأن ذلك يصح أن يكون سبيلا للمؤمنين، وما صح ذلك فيه فهو سبيل الحق دون ما عداه، وإنما يعد قول (3) الواحد خلافا فيما طريقه الاجتهاد، وهذا يبطل التعلق بخلاف سعد وحده، على أنه لا خلاف يمكن أن يذكر بعد بيعة أبي بكر إلا أنه الإمام أو أمير المؤمنين، وسعد خارج عن هذين القولين، فجيب أن يكون قوله مطرحا لأنه امتنع من مبايعة غير أبي بكر على حد امتناعه عن مبايعة أبي بكر، وهذا إن صح أنه بقي على الخلاف، لأنه لا يمتنع أن لا يبايع وهو راض لأنه لا معتبر بالبيعة ولا بالحضور لأنه قد يجوز أن يكون نافرا عن الحضور لما جرى من صده عما كاد يثبت له من الإمارة (4) وإن صح وتيقن خلافه، فالأمر على ما قدمناه من أنه إما أن لا يعتد بخلافه أو يعول على صحة الإجماع بعد موته،... " (5).
يقال له: أما الطريقة الأولى فإنك عولت فيها على ما تقدم من كلامك الذي ظننت أنك أفسدت به مذهبنا في النص فلم تحل في ذلك إلا

(1) وهو محصور يومئذ في قولين النص أو الاختيار.
(2) أي من " المغني " وهو في الجزء السابع عشر منه.
(3) غ " كون ".
(4) غ " عما كان له من الإمارة ".
(5) المغني 20 ق 1 / 282.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»