المراعى داخلا في جملته، وليس لك أن تقول إن الإجماع كما كشف لي من أن العدد المطلوب لا يجوز أن يزيد على ما ذكرته كذلك لا يجوز أن ينقص عنه، وذلك أن بين الأمرين فرقا واضحا، وهو أن دلالة الإجماع تمنع من أن يكون العدد المطلوب زائدا على ما قارنه الإجماع، وشهد له بالصحة لأنه لو زاد عليه لخرج الإجماع من أن يكون حجة، وليس بمانع من أن يكون ناقصا عنه لأنه على هذا الوجه لا يخرج من أن يكون حجة، وهذا يجري مجرى تنفيذ الحاكم الحكم بشهادة أربعة في موضع يعتبر فيه شهادة الاثنين، وتنفيذه بشهادة العشرة ما يعتبر فيه شهادة الأربعة، وهذا واضح.
ثم قال صاحب الكتاب: (ويدل على ذلك ما يثبت من صنيع (1) عمر عند وفاته لأنه جعله شورى بين ستة وتقدم إليهم بأن يجتمعوا على واحد منهم فصار ذلك موافقا لما قدمنا " (2).
ثم قال: (فإن قيل: أليس قد روي عن عمر أنه قال إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين؟ قيل له: إن شيخنا أبا علي (3) قال إن هذا الخبر من أخبار الآحاد ولا شئ يقتضي صحته فلا يجوز (4) أن يطعن به في الإجماع الظاهر الذي قدمناه، قال: ولو صح لقلنا: إن الإمام يصير إماما ببيعة ثلاثة لكن ذلك (5) لما لم يصح لم يجب أن يقال به وذكر - يعني أبا علي - إن الخبر يمكن أن يحمل على أنه أراد أن امتنع اثنان بعد الرضا