الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
فصل في الكلام على ما اعتمد عليه في عدد العاقدين للإمامة قال صاحب الكتاب: " إنما قلنا: إنه لا بد من العقد حيث ثبت بما قدمناه أنه لا يصير إماما بأن يصلح للإمامة فقط، فلا بد من أمر زائد، وقد ثبت عند كل من يقول بالاختيار أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما، واختلفوا فيما عدا ذلك، فلا بد فيما يصير به إماما من دليل فما قارنه الإجماع يجب أن يحكم به " (1) ثم عارض نفسه بالزيدية وأجاب عن الاعتراض بأنهم قائلون بالنص على بعض الوجوه، وأنه إنما اعتبر إجماع من يقول باختيار.
ثم قال: " فإن قيل: أليس في الناس من يقول: لا يصير إماما إلا برضا الكافة من البلد (2) الذي يظهر به، وهذه طريقة العامة قيل له ليس ذلك بمذهب يتحصل فيذكر ويطعن به فيما قدمناه من الإجماع، لأنهم ربما اعتبروا العامة وإن خالفت الخاصة في ذلك وربما قالوا بإمامة الفاسق المهتوك إذا غلب (3) وأحد ما يدل على ذلك ما ثبت من إجماع الصحابة في بيعة أبي بكر لأنه بايعه الواحد برضا أربعة على ما تقدم ذكره.. " (4)

(1) المغني 20 ق 1 / 259.
(2) غ " في البلد ".
(3) غ " المفضول للغلبة لا للرضا ".
(4) المغني 20 ق 1 / 260.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»