رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، (1) فإن رضي ثلاثة منهم رجلا وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وهذا قول من لم يعتبر في عقد الإمامة بأن يعقدها واحد لغيره برضا أربعة ولا شئ أدل على بطلان قولهم واعتبار هذا العدد المخصوص من قصة الشورى.
فأما تأويل أبي على الأمر بالقتل على أن المراد به بعد الرضى والدخول في البيعة فمن التأويل البعيد، لأن لفظ الخبر لا يقتضي ذلك، وفحوى كلام الرجل لا يحتمله، وكيف يحمل على ذلك، ومعلوم أن من خالف بعد الرضا والدخول في البيعة على جهة شق العصا أو طلب الفتنة يستحق المحاربة والقتل على أي عدد كان فأي معنى لذكر اثنين في مقابلة أربعة وثلاثة في مقابلة ثلاثة، وليس هذا من التأويل الذي يحمل عليه تدين ولا إنصاف.
ثم عارض صاحب الكتاب نفسه (2) بعقد أبي بكر لعمر وأنه واحد عقد لواحد من غير اعتبار رضا خمسة وأجاب عن ذلك بأن رضا خمسة معتبر إذا لم يحصل من الإمام المتقدم عهد، ثم استدل على أن بعهد الإمام ثبت الإمامة للثاني بفعل أبي بكر ونصه على عمر وذكر أنه لم يثبت أنه فعل ذلك برضا المسلمين، بل قد صح أنه قد كان فيهم من أنكر ذلك على ما روي عن طلحة أنه قال: وليت علينا فظا غليظا فجعل القاطع لقوله وليت أموركم خيركم في نفسي (3) فأضاف توليته إلى نفسه، فيجب أن يكون