الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
وعني بذلك أن عمر بايعه برضا أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير الأنصاري، وبشير بن سعد على ما ذكره في الفصل الذي قبل هذا قال: (وقد علمنا بإجماعهم من بعد أنه صار إماما من أول ما عقد له، وبالسبب الذي تقدم فلا بد من سمع ثابت عندهم يقتضي أنه يصير إماما بذلك لأنه لا يجوز وقد حصل له الإجماع فيه أن يحمل على التبخيت (1) ولا أن يقال: إن طريقه الاجتهاد لأن المقادير (2) الجارية هذا المجرى لا مجال للاجتهاد فيها، فلا بد من سمع لكن لا يجب نقله لأنه استغنى بالاجماع عنه، وسقط بذلك قول من يقول: إن ذلك إنما اتفق ولو حضر في الحال من العدد ما يزيد على خمسة وينقص لعقدوا له، فإن الذي قدمناه من مقارنة الإجماع له يمنع (3) من ذلك،...) (4).
يقال له: قد ادعيت الإجماع في موضع لا إجماع فيه، والخلاف فيه ظاهر لأن كثيرا ممن يقول بالاختيار يذهب إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا برضا جميع الأمة وتسليمها، ولا يعتبرون في هذا عددا مخصوصا، والذاهب إلى ما ذكرناه من أهل الاختيار أكثر عددا ممن يذهب فيه إلى العدد الذي اعتبره صاحب الكتاب وليس توهينه لهذه المقالة وتضعيفه لأهلها بحجة في مثل هذا الموضع، لأنه ادعى الإجماع، وإذا ثبت خلافه بطلت دعواه سواء كان الخلاف من ضعيف أو قوي عامي أو خاصي.
فأما قوله: (إنهم ربما اعتبروا إجماع العامة وإن خالفت الخاصة فيه) فليس هذا قول من يعتبر إجماع جميع الأمة لأنهم ربما اعتبروا إجماع الأمة

(1) التبخيت تفعيل من البخت، وهو الجد أي الحظ.
(2) غ " المعاذير ".
(3) غ " من مقارنة ذلك أنه يمنع ".
(4) المغني 20 ق 1 / 260.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»