قريش في الإمارة جاز أن يكون الإمام غير قرشي، وكيف تكون الإمامة قياسا للإمارة في هذا الباب وأحد شروط الإمام أن يكون قرشيا بلا خلاف بيننا وبين صاحب الكتاب، وليس من شرط الأمير أن يكون قرشيا، فكان محصول كلامه إذا جاز أن يولى الأمير مع تكامل شرائطه المطلوبة فيه، فألا جاز أن يولى الإمام مع اختلال بعض شرائطه المطلوبة فيه، ولا خفاء بما في هذا الكلام.
فأما قوله: " إن كل شرط في الإمام لو فقد صلح أن يكون أميرا فيجب أن لا يمتنع على بعض الوجوه أن يكون إماما وكل شرط لو فقد لم يصلح أن يكون أميرا أو حاكما [يقوم بما إلى الإمام] (1) فيجب أن يمنع من عقد الإمامة فيفسد بما ذكرناه لأنا قد بينا الفرق بين الإمارة والإمامة * وأن النسب مطلوب في الإمامة دون الإمارة * (2) على أنه مقتصر على دعوى من غير أصل رد إليه كلامه " (3).
فيقال له: لم زعمت أن الأمر على ما ادعيت، وما الدليل على صحة العقد الذي عقدته؟ على أن هاهنا شرطا لو فقد صلح أن يكون من يفقد فيه أميرا وإن لم يصلح أن يكون إماما لأن من شرط الإمامة عندنا وعنده أن يكون بصيرا باختيار الخلفاء والنائبين عنه، عالما من يصلح لذلك ممن لا يصلح له، وهذا الشرط يصلح أن يكون الأمير أميرا والحاكم حاكما مع فقده ولا يصلح أن يكون إماما مع فقده على أن أكثر أصحابنا لا يسلم له ما ذكره في الأمير لأن عندهم أن الفضل في النسب أحد جهات الفضل، ولا يجوز أن يقدم المفضول في شئ منه على