الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
لتقسيمها، على أن صاحب الكتاب بتحقيقه قول أبي علي وارتضائه له ناقض لما استدل به في هذا الكتاب في باب الإجماع (1)، على أنه لا بد في كل عصر من إثبات مؤمنين ليصح أن يتبعوا له، وأنه لا يجوز خلو الزمان ممن هذه صفته لأنه استدل هناك على هذا بقوله: (ومن يشاقق الرسول) الآية.. (2) وادعاء أن توعدها على ترك اتباع سبيلهم يقتضي أن يكونوا متمكنين في كل عصر من اتباع سبيلهم ولا يكونون متمكنين من ذلك إلا بوجود المؤمن في كل عصر وهو هاهنا يقول: (إن إيجابه إقامة الأئمة من قريش لا يقتضي وجود من يصلح للإمامة في قريش، وإن كان إيجابا وتكليفا ويجعله مشروطا بوجود من يصلح لذلك وهو هناك منع من هذا أشد منع وأحال أن يكون إيجابه اتباع سبيل المؤمنين مشروطا، وقد كلمناه على هذا الفصل في موضعه من هذا الكتاب بكلام طويل لا معنى في إعادته، وإنما أردنا الآن التنبيه على وجه المناقضة، وإلا فالخبر لا يقتضي بظاهره وجود من يصلح في قريش كما إن الآية لا تقتضي وجود مؤمنين في كل عصر.
فأما تعلقه في الجواب عما سأل عنه نفسه من أن التكليف إذا كان معلقا بشرط فما الذي يمنع من سقوطه عند انتفاء شرطه بالآيات التي ألزم الله تعالى فيها إقامة الحدود والأحكام، وإن ذلك إذا كان مستمرا وجب أن يستمر التكليف، ويعدل إلى غير قريش إذا لم يوجد فيهم من يصلح للإمامة فبعيد من الصواب، لأن الآيات التي ذكرها إذا كانت موجبة لإقامة الحدود، وموجبة لإقامة من يقيمها على مستحقها فإنما توجب إقامة من له صفة مخصوصة متى لم تحصل ولم يمكن تحصيل من هو عليها

(1) باب الإجماع في أول الجزء السابع عشر من المغني.
(2) النساء من الآية 115.
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»