الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
لذلك سقط التكليف في نصب الأئمة؟ كما لو وجد كل من يصلح لهذا الشأن مختل العدالة لسقط هذا التكليف.
ثم قال: " قيل له: إذا كان ما لأجله يجب نصب الإمام من إقامة الحدود والقيام بالأحكام وغير ذلك لا يخص حال وجود من يصلح لذلك فيهم من حال عدمه (1) فيجب أن يكون التكليف قائما، (2)... ".
يقال له: إن المذهب الذي حكيته عن أبي علي يبعد عن الصواب لأنه لما أجاز أن تخلو قريش ممن يصلح للإمامة أجاز أن ينصب من غيرهم، ولم يجز ذلك في باقي الشروط، ونحن نبين أن ذلك مناقضة، لأنه إذا كنا إنما نرجع في أوصاف الإمام وشروط إمامته إلى النص والسمع على ما تذهب أنت وأصحابك إليه، والنص وارد في هذه الصفات أجمع على حد واحد، لأنه قد دل النص على أن من شرط الإمام أن يكون من قريش، كما دل على أن من شرطه العدالة، والعلم المخصوص، ونحن نعلم أن هذه الصفات لم تحصر في هذا الباب إلا بما تقتضيه المصلحة، وكأن المصلحة تقتضي كون الإمام على صفات منها أن يكون من قريش، فكيف يجوز أن نقيم من غير قريش إذا لم نجد قرشيا، ولم نجز أن نقيم غير عالم أو غير عدل إذا لم نجد عالما عدلا؟ وقوله: " هذا شرط لا بد منه وهذا شرط منه بد " اقتراح لأنه لا فرق بينه وبين من عكسه وقال: الذي لا بد منه هو النسب، وباقي الشروط منها بد وكل ذلك غير صحيح، لأنا إنما نعلم أنه لا بد منه من حيث اقتضاء النص وعلقت الإمامة به، وهذه الطريقة عامة لسائر الشروط فلا وجه

(1) غ " منهم في حال ".
(2) المغني 20 ق 1 / 240.
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»