الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
ثم بين أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى دلالة وشرع وذكر ما يمكن أن يكون الإجماع مستندا إليه مما لا حاجة بنا إلى ذكره، لأنا ندفعه عن الإجماع، ولو صح الإجماع لكان لا بد من استناده إلى دلالة على ما ذكر إلى أن قال: " واعلم أن من يخالفنا في هذا الباب ممن يطعن (1) في الإجماع لا نكلمهم في ذلك لأنه فرع وإنما نبين صحة الإجماع ثم نكلمهم في ذلك، وكذلك من يدعي في الإمامة أن طريقها العقل والنص الذي لا يحتمل أو ظهور الاعجاز وقد تكلمنا عليهم بما حضر، وإنما نتكلم بذلك بعد ثبوت الإجماع، وبطلان هذه الوجوه، ثم لا يخلو حالهم من وجهين إما أن يخالفوا في ثبوت الإجماع على ما نرتبه أو يسلموا ذلك في الظاهر ويتعلقوا بالتقية، وبادعاء باطن خلاف الظاهر على ما يحكى عن قوم ولا يمكن في ذلك إلا هذه الوجوه، ونحن نذكرها فأما الوجوه التي ترتب الإجماع عليها فأحدها أن يقال انتهى الأمر (2) في إمامته إلى أن لم يكن في الزمان إلا راض بإمامته أو كاف عن النكير، ولو لم يكن حقا لم يصح ذلك، ولا فرق بين أن نبين ذلك في أول الأمر أو في بعض الأوقات، وإنما نذكر ذلك لأن في ابتداء ما عقد له جرى كلام من العباس والزبير وأبي سفيان ووقع تأخر عن بيعة أمير المؤمنين أياما ومن غيره (3) ثم زال كل ذلك فإذا كان ثبوت الإجماع من الوجه الذي ذكرناه في آخر أمره ووسطه كهو في أوله في صحة الدلالة لم يمتنع أن يجعل العمدة في ذلك ثبوته في بعض الأحوال، وقد ترتب الإجماع ترتيبا آخر بأن نبين أن كل من

(1) غ " من خالفنا في هذا الباب ويطعن ".
(2) غ " اشتهر الأمر ".
(3) أمثال سعد بن عبادة، ومن انضم إلى أمير المؤمنين كسلمان والمقداد وأبو ذر وعمار والزبير وغيرهم.
(٢١٨)
مفاتيح البحث: سعد بن عبادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»