الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
فصل في الاعتراض على كلامه فهل يجوز العدول عن قريش في باب الإمامة أم لا؟
حكي عن أبي علي (1) أنه كان يجوز أن لا يوجد في قريش من يصلح للإمامة، وأن ذلك إذا اتفق وجب أن ينصب من غيرهم، وفرق بين النسب وبين العلم والفضل والعدالة، فقال: " إن فقد القرشي لا يؤثر ويجوز أن ينصب من غيرهم لأنه ليس بشرط واجب، وليس كذلك باقي الشروط لأنها واجبة، وفقدها مؤثر فلا يجوز أن ينصب للإمامة من تفقد فيه " وحكى في آخر الباب عن أبي عبد الله الحسين بن علي البصري (2) (إنه لا يمتنع أن يقال: إنه لا يجوز أن تخلو قريش ممن يصلح للإمامة لمكان الخبر) ثم سأل نفسه فقال: " إن قيل: ألا قلتم أن الخبر متضمن صحة وجود من يصلح ومن يلزم العقد له فيهم أبدا ليصح بهذا التكليف قيل له: إذا كان التكليف معلقا بشرط فما الذي يمنع من أن لا يوجد ولا يلزم ذلك التكليف، فعند ذلك يرجع إلى الدلالة فإذا وجب بالآيات التي ألزم الله عز وجل فيها القيام بالحدود ونصب إمام فواجب أن ينصب من غيرهم ".
ثم قال: " فإن قيل: فهلا قلتم: إنه متى لم يوجد فيهم من يصلح

(1) كذلك ص 239.
(2) من شيوخ المعتزلة وقد تقدم ذكره غير مرة.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»