فصل في اعتراض ما أورده من الكلام في القدر الذي يختص به الإمام من العلم إعلم أن معاني الكلام في هذا الباب قد تقدم كلامنا عليها مستقصى فيما مضى من كتابنا حيث دللنا على وجوب كون الإمام عالما بجميع أحكام الدين، فإنا ذكرنا في الدلالة على ذلك وجوها استقصيناها، وأوضحنا شرحها، وفرقنا بين الولاية والتكليف، وبينا أن تكليف الشئ من لا يعلمه إذا كان له سبيل إلى علمه حسن جائز، وإن ولايته الشئ الذي لا يعلمه قبيحة، وإن كان المتولى متمكنا من أن يعلم، وذكرنا في ذلك ما لا زيادة عليه، وقد اعترف صاحب الكتاب في هذا الفصل بما نريده، وسلم غاية ما نقترحه، لأنه قال: " إن علم الإمام بجميع أحكام الدين إنما يجب على مذهب من يقول إنه حجة وإنه معصوم دون من لا يوجب ذلك " وهذا لعمري صحيح وقد دللنا على أنه حجة ومعصوم، فيجب أن يتبع (1) ذلك ما اعترف بوجوب اتباعه له من كونه عالما بجميع الأحكام.
فأما قوله في هذا الفصل: " إنه لا يشترط في ذلك من العلم ما لا تعلق له بما يقوم به، وما لا يكون أصلا لذلك، لأنا متى اعتبرنا ذلك لم