الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
ثم قال صاحب الكتاب: بعد أن سأل نفسه عما لا شبهة في مثله، وأجاب عنه:
" فإن قال جوزوا فيمن يفسق بالتأويل أن يكون إماما كما جوزتم مثله في الشاهد، قيل له: قد بينا أن شيخينا (1) يقولان: إن ذلك يمنع من صحة شهادته، فلا مسألة عليهما لأنهما قد أجريا الباب مجرى واحدا، فأما غيرهما فإنه وإن أجاز في الشاهد ذلك، فإنه لا يجيزه في الإمام لما له من الرتبة كما لا يجيزه في الأمير والحاكم، ولأنه لا يجوز أن يكون الفضل مطلوبا فيه، وما يقدح في الفضل غير معتبر، وقد علمنا أن الفسق بتأويل يقدح في الفضل، فيجب أن يكون معتبرا في هذا الباب، ولأن الواجب علينا إقامة الحكم من تأديب وغيره على من يقدم على هذا الفسق المتأول، فلا يجوز أن يكون مظهرا لمثله كما قلناه في الفسق الذي يوجب الحدود ".
ثم قال: " واعلم أن من خالف في هذا الباب لا يجيز أن يختار للإمامة من هذه حاله، وإنما نقول إذا خرج وغلب وقهر وسلك طريقة الأئمة فهو إمام، وربما قالوا يقوم مقام الإمام، فإذا صح بما سنذكره أن الواجب أن لا يكون إمام إلا باختيار أهل الحل والعقد له فقد صح ما ذكرناه بالاجماع لأنه لو كان بغيه لا يمنع من إمامته (2) لصح أن يختار وهذه حاله ابتداء (3) ". ثم اتبع بما يجري مجرى التفريع على مذاهبه في هذا الباب لا معنى لتتبعه.

(1) يعني بهما أبا هاشم الكعبي وأبا علي الجبائي كما تقدم ذلك غير مرة.
(2) غ " من اقامته ".
(3) المغني 20 ق 1 / 205.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»