الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
كان أعلم منهم بالأحكام (1) وعدل مع ذلك إليهم، وذلك يبين أن القدر الذي يطلب من العلم في من يختار للإمامة ما ذكرناه،...) (2) فأول ما فيه أنا نسوي في الالزام بين الإمام والحاكم، فنقول لم لا يكون الحاكم أيضا يرجع إلى أهل الفتيا في الأحكام فيحكم بقولهم، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، فقوله: " قد ثبت أن ذلك ممتنع في الحاكم " دعوى لا نوافقه عليها، وكيف يظن لمن يلزم مثل هذا الالزام في الإمام وهو حاكم الحكام أن يسلم امتناع مثله في الحكام الذين يتولون من قبل الإمام.
فإن قيل: إن الذي يمنع من أن يكون الحاكم بهذه الصفة إجماع الأمة لأنهم متفقون مع اختلافهم على أن الحاكم لا بد من أن يكون من أهل الاجتهاد، ولا يجوز كونه عاميا مقتصرا في الأحكام على الاستفتاء.
قيل له: هذا يمكنك أن تقوله بعينه في الإمام، ولا يكون لردك حال الإمام إلى حال الحاكم معنى في أمر متى نوزعت فيه، وطولبت بالدلالة على أنه شرط في الحاكم فزعت إلى طريقة يمكن أن يستدل بها في الإمام والحاكم معا على حد واحد، والجواب عن الاعتصام بالاجماع سواء فزع إليه في الإمام أو في الحاكم أن الإجماع إذا كان هو المانع من ذلك فيجب أن يكون جائزا قبل الإجماع لجواز كل أمر اختص الإجماع بالمنع منه، وهذا يقتضي التصريح بتجويز إقامة إمام يحكم في جميع الشريعة، ويكون إماما في جميع الدين وأحكامه، وهو مع ذلك خال من جميع العلوم بأحكام الشريعة، معول في كل حكم يحدث على الاستفتاء والرجوع إلى العلماء، وفي علمنا بقبح ذلك عند كل عاقل دلالة على أن الإجماع لا مدخل له في المنع منه.

(1) غ " بالأخبار ".
(2) المغني 20 ق 1 / 209.
(١٦٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»