الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
آخر، والقول فيه كالقول في هذا الإمام إن لم يكن معصوما، ولا يمكن التخلص من ذلك إلا بإثبات معصوم في الزمان على ما نقوله ".
قال: " واعلم أن ذلك ينتقض عليهم بالأمير لأنهم يجوزون عليه ما يجوز [ون] على رعيته، ولم يمنع ذلك من كونه أميرا يقيم عليهم الحدود، ولا يقيمونها (1) عليه، ومتى قالوا في الأمير (2): إنه متى أقدم على ما يوجب الحد فالإمام يقيم الحد عليه، لم يمنع ذلك من صحة التفرقة بينه وبين رعيته، وإنما أردنا بالكلام (3) إبطال قولهم: إن كونه غير معصوم يؤدي إلى أن لا يكون بينه وبين رعيته فرق لأنه قد ظهر الفرق بما ذكرناه، فكما يجوز في الأمير أن يقوم بهذه الأمور ويكون له المزية عليهم فإذا أحدث حدثا وجب عزله، ولم يقدح عزله في مزيته عليهم من قبل، فكذلك القول عندنا في الإمام... " (4).
فيقال له: هذا الدليل من آكد ما اعتمد عليه في عصمة الإمام من طريق العقول، وترتيبه أن حاجة الناس إلى الإمام إذا وجبت بالعقل لم يخل من وجهين، إما أن يكون ثبت وجوبها لارتفاع العصمة عنهم، وجواز فعل القبيح منهم، أو لغير ذلك، فإن كان لغيره لم يمتنع أن تثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم، لأن العلة إذا لم تكن ما ذكرناه لم يكن لفقدها تأثير، وجاز أن تثبت الحاجة بثبوت مقتضاها، ألا ترى أن المتحرك لم تكن العلة في كونه متحركا سواده جاز أن يكون متحركا

(1) غ " ولا يقيمون ".
(2) يعني بالأمير الذي يوليه الإمام إحدى الجهات.
(3) " بالكلام " ساقطة من " المغني ".
(4) المغني 20 ق 1 / 84.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»