الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
الناقلون، فنعلم بفقد تنبيهه على الخلل الواقع في الشريعة عدم ذلك.
فأما القول بأن في القرآن زيادة كتمت ولم تنقل فلم يتعد الذاهبون إليه ما تناصرت به الروايات وأجمع عليه الرواة من نقل آي وألفاظ كثيرة شهد جماعة من الصحابة أنها كانت تقرأ في جملة القرآن وهي غير موجودة فيما تضمنه مصحفنا والحال فيما روي من ذلك ظاهرة (1)، وليس المعقول فيما جرى مجرى النقل على من ليس من أهله ممن يدفع باقتراح كل ما ثلم اعتقادا له أو خالف مذهبا يذهب إليه، وليس يلزم لأجل هذا التجويز ما لا يزال يقوله لنا مخالفونا من الزامهم التجويز، لأن يكون في جملة ما لم

(١) كرواية مسلم في صحيحه ٣ / ١٣١٧ في كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنى عن ابن عباس، قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بنا الزمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وأن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف " فيكون هذا من باب ما نسخ رسمه وبقي حكمه، أو كما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا قرأ (وكفى الله المؤمنين القتال) يتبعها " بعلي " فيكون هذا من باب التوضيح وتبين سبب النزول لا أنها من نفس القرآن الكريم، وكل ما ورد من الروايات سواء كان من طريق أهل السنة أو الشيعة مرفوضة مردودة على روايتها لأن القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وقد تعهد سبحانه بحفظه (لو كان من عنده غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وكل من ادعى غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، هذا غير القراءات التي لا تغير مباني الكلمات التي أذن الله بها على لسان نبيه صلى الله عليه وآله كما هو معروف بين الإمامية للمظفر، وأصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء ومراد المرتضى أن ذلك وارد لا أنه يعتقد صحته، وعلى كل حال فإجماع الأمة أن من زعم أن شيئا ما بين الدفتين ليس من القرآن فهو خارج عن الملة، وانظر الاتقان للسيوطي 1 / 101 و 120 و 2 / 40 و 41.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»