الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
التكليف من معرفة الشرائع، فإذا صح أن يعرفوها (1) والحال هذه لا من جهة الإمام فلا يمتنع في سائر الأحوال مثله، ويستغنى عن الإمام المعصوم، ولا بد من ذلك من وجه آخر، لأن الإمام منذ زمان غير معلوم عينه، وإن كان له عين فغير معلوم مكانه، وغير متميز على وجه يصح أن يقصد، وقد صح مع ذلك أن نعرف الشرائع ونقوم بها، فغير ممتنع مثله في سائر الأزمنة،... " (2) يقال له: أما غلبة الخوارج فغير مانعة من حفظ الشرع، وأما معرفته في هذه الأحوال - يعني أحوال غلبتهم - فيكون بالنقل عن صاحب الشرع، أو عمن تقدم إمام الزمان من الأئمة، ويكون ذلك النقل محفوظا بإمام الزمان، وليس يجوز أن تنتهي غلبة الخوارج إلى حد يمنع الإمام من بيان ما ضاع من الشرع (3)،. وأخل به الناقلون، لأن ذلك لو علم لما كلفنا الله تعالى العمل بالشرع، والثقة به، والقطع على وصوله إلينا، وفي العلم بأنا مكلفون بما ذكرناه دليل على أن الإمام لا يجوز أن ينتهي به غلبة الخوارج إلى حد يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع.
فأما حال الغيبة فغير مانعة من المعرفة بالشرع، ومن حفظة أيضا على الوجه الذي بيناه، ولم نقل: إنا نحتاج إلى الإمام في كل حال لنعرف الشرع، بل لنثق بوصوله إلينا، ونحن نثق بذلك في حال الغيبة لعلمنا بأنه لو أخل الناقلون منه بشئ يلزمنا معرفته لظهر الإمام، وبين بنفسه عنه.
قال صاحب الكتاب: " قد قال شيخنا أبو علي: إن كان الغرض

(1) في الأصل (أن يعرفوه) وما في المتن عن " المغني ".
(2) المغني 20 ق 1 / 81.
(3) الشريعة، خ ل.
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الخوارج (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»