الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
رعيته في شئ من الصفات فيلزمنا أن لا نجوز أن يكون في رعيته معصوم، والذي قلناه وحكيت عنا معناه هو أن الإمام لا يجوز أن يشارك رعيته فيما احتاجوا من أجله إليه لأنه يؤدي إلى ما ذكرناه.
فأما قولك: " فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه " فالذي يمنع منه أنا إذا أثبتنا في الرعية معصوما مشاركا للإمام في العصمة لم نقض بحاجته إلى الإمام في الوجه الذي يكون الإمام عليه لطفا في ارتفاع القبيح لحصول علة الغنى ولم نناقض؟ وأنت إذا أثبت الإمام غير معصوم وجوزت عليه القبيح لزمك أن يكون له إمام لحصول علة الحاجة فمتى أثبت ذلك ناقضت.
قال صاحب الكتاب - بعد كلام في معنى العصمة وحدها لا حاجة بنا إلى ذكره: " فإن قالوا إنما نمنع من مشاركة الإمام رعيته فيما له وقعت الحاجة إلى الإمام وهو جواز الحدث فأما أن يشاركهم في العصمة فمما لا ننكره لأن ذلك بأن يكون مغنيا عن الإمام أولى من أن يكون سببا [فكيف يلزمنا ما ذكرتموه] (1) للحاجة إليه.
قيل لهم: ذلك لازم لا من الوجه الذي ظننتم لكن بأن يقول إذا كان في رعيته من يستغني عنه فيما ذكرتم ولم يمنع ذلك من كونه باينا منه بطريق الإمامة فما الذي يمنع من مثله فيما نذهب إليه ولا يجب أن يلزم الكلام إلا على طريق المناقضة، بل قد يلزم على هذا الوجه الذي ذكرناه، ويقع به التنبيه على أن الذي أوردتموه دعوى لا دلالة عليها،... " (2).

(1) التكملة من المغني.
(2) المغني 20 ق 1 / 87.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»