الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨١
إليه، فلا بد من أن يكون جواب من سأل عن الاجماع الذي الإمام في جملته أنه حق، كما يكون مثل ذلك الجواب لمن سأل عن عشره (1) في جملتهم نبي.
فأما الفائدة في ذكر غير الإمام معه، والحجة في قوله بعينه، فإنما يسأل عنها من استعمل هذه اللفظة مبتدئا مع تميز قول الإمام، ونحن لا نكاد نستعملها في مثل هذه الحال، وإنما نجيب بالصحيح عندنا فيه عند سؤال المخالف عنه، وإن كان لا يمتنع أن يكون لذلك فائدة، وهي أن قول الإمام قد يكون غير متميز في بعض الأحوال كأحوال الغيبة، والخوف التي لا نعرف قول الإمام فيها على سبيل التفصيل، فلا يمتنع في مثل هذه الأحوال أن يعتبر الاجماع لعلمنا بدخول الإمام فيه، كما يقول خصومنا في الشهداء والمؤمنين، لأن إجماع هؤلاء عندهم هو الحجة، ولا تأثير بضم غيره إليه، ومع ذلك فنحن نراهم يعتبرون إجماع الأمة من حيث لم يتميز عندهم أقوال الشهداء والمؤمنين، وعلموا دخولها في جملة أقوال الأمة، وبهذا الجواب الذي ذكرناه يجب أن يجيب من سلم (2) الخبر المروي في الاجتماع الذي هو قوله: " لا تجتمع أمتي على ضلال " إذا تأوله على أن اجتماعهم حق لمكان الإمام المعصوم، ودخولهم في جملتهم متى سأل فقيل له: إذا كان قول الإمام هو الحجة بانفراده فأي معنى لضم غيره إليه، لأنا قد بينا الوجه في حسن استعمال ذلك ابتداء، ونبهنا على وجه الفائدة فيه في الأحوال التي لا يتميز قول الإمام فيها، وبينا أيضا الفرق بين ما يبتدئ المستعمل باستعماله من الكلام فيلزمه المطالبة لفائدته وبين ما يتناوله من سؤال خصمه، ويخرج له الوجوه وليس يمتنع أن يجيب من

(1) عن غيره خ ل وما في المتن أوجه بل أصح.
(2) سلم الخبر: أي جعله سالما من الطعن والخدش.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»