الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
ومبلغ، وكان لا يصح أن يقع ذلك بالتواتر فلا بد من إثبات إمام معصوم يكون في حال بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله في أنه يبلغ ويعلم ويرجع إليه في المشكل، ويؤخذ عنه الدين وكما لا يجوز أن لا يكون الرسول في كل حال مع الحاجة إلى معرفة الشرع (1) فكذلك لا يجوز أن لا يكون الإمام في كل حال مع الحاجة إلى ذلك، وقد حوا في التواتر بوجوه قد قدمنا ذكرها في باب الأخبار (2) وأحدها أن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم النقل ويكذب ويغير فيجب جواز ذلك على جميعهم، وإن لا يصح القطع عل صحة خبرهم، (3)... ".
يقال له: هذه الطريقة صحيحة معتمدة ويؤيدها ما دللنا عليه من قبل أن التواتر لا يجوز أن يقتصر عليه في حفظ الشرع، وأدائه، وأنه لا بد من كون معصوم وراءه.
فأما القدح في التواتر فمعاذ الله أن نراه أو نذهب إليه، فإن كان يظن أنا إذا منعنا من أن يحفظ الشرع به، فقد قدحنا فيه، فقد أبعد لأن القدح فيه إنما يكون بالطعن في كونه حجة، وطريقا إلى العلم عند وروده على شرائطه فأما لما ذكرناه فلا.
وقوله في الحكاية عنا: " إن كل واحد منهم إذا جاز أن يكتم ويكذب فيجب جواز ذلك على جميعهم، وإن لا يصح القطع على صحة خبرهم " غلط طريف لأنا لا نجيز الكذب على جماعتهم على الحد الذي أجزناه على آحادهم، ولو كنا نجيز ذلك للحقنا بمنكري الأخبار، والذاهبين إلى أنها لا توجب علما، والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا.

(1) غ " الشريعة ".
(2) باب الأخبار في الجزء السادس عشر من المغني.
(3) المغني 20 ق 1 / 82.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»