الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
حكاية شئ والكلام على غيره؟ ولم نقل أيضا إنه لا يجوز أن يقيم الحد من يمكن أن يستحق إقامته عليه، والذي قلناه غير هذا، وقد بيناه، وهو مفهوم، فأما الأمير فإنه لما لم يكن معصوما، وشارك رعيته في علة الحاجة إلى الإمامة والسياسة، قضينا بحاجته إلى إمام كما قضينا بحاجتهم، فإمامه هو إمام الكل، ورئيس الجميع، فيجب على صاحب الكتاب إذا ألزمنا حمل حال الإمام على حال الأمير أن يلتزم كون الإمام إذا كان غير معصوم مأموما بغيره قبل أن يحدث كما كان الأمير كذلك قبل أن يحدث، ولو جاز أن يستغني الإمام مع كونه مشاركا لرعيته والأمراء من قبله في كونهم غير معصومين عن إمام إلى أن يحدث لجاز أن يستغني الأمير وأبرار الأمة عن الإمام إلى أن يحدثوا، وإذا كان استغناء هؤلاء عنه محالا وجب ما ذكرناه فيه من لزوم الحاجة إلى إمام.
قال صاحب الكتاب: " ومتى قالوا بأن ذلك لا يصح لأمر يرجع إلى أن الإمام لا يكون (1) بالاختيار بينا فساد قولهم بما نذكره من بعد " (2) يقال له: الاختيار وإن كان عندنا فاسدا بما سنبينه بمشيئة الله تعالى عند بلوغنا إلى كلامك فيه، فإنا غير محتاجين في كسر اعتراضك على دليلنا في العصمة إلى ذكره، وفي بعض ما أوردناه كفاية في إبطاله.
قال صاحب الكتاب: بعد كلام في الحدود ذكره لا نرتضيه ولا نتعلق بمثله: " على أن الذي أوردتموه (3) من دعوى لا دلالة عليها فيقال لهم:
فما الذي يمنع من أن يجوز على الإمام الحدث ومع ذلك يقارف حاله حال

(1) غ " لا يصح أن يكون ".
(2) المغني 20 ق 1 / 84.
(3) في الأصل " ذكروه " والتصحيح من المغني.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»