الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
سأل عن إجماع النصارى إذا كان عيسى عليه السلام فيهم بأنه حق، وكذلك القول في إجماع اليهود إذا كان قول موسى عليه السلام في جملة أقوالهم، لأنا إن لم نقل أنه حق فلا بد أن يكون باطلا وكيف يكون باطلا وفي جملتهم نبي مقطوع على صدقه، اللهم إلا أن يسأل عن الفائدة في الابتداء بهذا القول، فقد قلنا إنه لا فائدة فيه إذا كان قول عيسى عليه السلام منفردا متميزا ولو عدم تميزه في بعض الأحوال لحسن استعماله كما حسن ذلك في الإمام عند الغيبة على مذهبنا، وفي الشهداء والمؤمنين على مذاهب خصومنا.
فأما تعاطيه (1) الفرق بين قولنا في الإمام وقوله في الشهداء، لأن الإمام متميز والشهداء غير متميزين، فقد بينا أن قول الإمام قد يكون غير متميز في بعض الأحوال فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء.
ثم يقال له: لو تعين الشهداء عندكم وتميزوا وسئلت عن إجماع الأمة هل هو حق بأي شئ كنت تجيب؟ فإذا قال أجيب بأنه حق قلنا:
فلم عبت علينا أن نجيب بمثل ذلك إذا سئلنا عن إجماع الأمة؟ وألا منعك من الجواب بأنه حق تميز الشهداء أو تعينهم؟ وأنه لا تأثير لضم غيرهم إليهم، فإن قال: كل هذا لا يمنع من الجواب بأنه حق إذا سئلت عن ذلك، لأنه لا بد أن يكون حقا إذا فرضنا هذا الفرض، وإنما العيب إذا ضم مبتدئا إلى الشهداء مع تعينهم وتميزهم غيرهم ثم قضى بأن في قولهم الحق قلنا: أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا.
قال صاحب الكتاب: " شبهة لهم أخرى، قالوا: إذا كان لا بد في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء من حافظ

(1) يقال: فلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»