بالشبهة خبرا غير صحيح، ويجمعوا عليه، ولا يكون ما جرت به عادتهم مانعا مما ذكرناه، وما نجد بين الطريقة التي اعتمدها، والتي أبطلها فرقا يرجع إلى المعنى وإن كان قد ذكر في إحداهما العادة ولم يذكرها في الأخرى، بل أورد معناها، وجعلها في طريقته عادة في قبول الصحيح من الأخبار دون السقيم، وفي هذا الموضع عادة في تجنب الخطأ على سبيل الجملة، ولا فرق بين الأمرين في المعنى، لأنه إذا جوز عليهم خلاف المعلوم منهم من قصد الحق، ومفارقة الباطل، وتجنبه على سبيل الجملة جوز عليهم خلاف المعلوم منهم من رد سقيم الأخبار، وقبول صحيحها، وما قامت به الحجة منها، فإن تجويز ذلك ضرب من تفصيل الجملة المجوز عليهم.
فأما قوله: " وهذه القضية قائمة في كثير من أمم من تقدم، وهي أيضا قائمة في الجماعات الكثيرة من الأمة (1) فكذلك ما ذكره من قبول الثابت من الأخبار، ورد المشكوك فيه، هو قائم في الجماعات من أمتنا وغيرهم من الأمم المتقدمة، ولم يمنع حصوله فيهم من الخطأ بالشبهة، فيجب أن يجوز مثله على الكل انتهى الكلام في الاجماع (2) ونحن نعود إلى كلامه فيما يتعلق بالإمامة والنقض عليه.
قال صاحب الكتاب: " على أنه لو صح ما قالوه، كان لا يجب إثبات معصوم لجواز أن تكون الشريعة محفوظة بالنقل المتواتر، كما أن