مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
ف ر ط ح المفرطح: العريض، يقال في البيض (أحد رأسيه مفرطح) أي عريض، وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه.
ف ر ط س (فرطس) كجعفر ملك من الملائكة عرضت عليه ولاية علي عليه السلام فأباها فكسر الله جناحه.
ف ر ع في حديث علي عليه السلام (مضت أصول نحن فروعها) (1) أراد بالأصول الآباء وبالفروع الأبناء.
وفرع كل شئ: أعلاه، وهو ما يتفرع عن أصله.
ومنه قوله (فرعت على هذا الأصل مسائل) أي استخرجت.
وفي الحديث الصحيح عن زرارة وأبي بصير عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا: (علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا) ومعناه بحسب التبادر - والله أعلم - علينا أن نلقي إليكم نفس أحكامه تعالى بأصول من الكلام يفرع عليها غيرها من متعلقاتها عليكم، أي ويلزمكم أن تفرعوا عليها لوازمها وما يتعلق بها، كأن يقول مثلا (حرمت الخمر لاسكاره) فيفرع على هذا الأصل تحريم سائر المسكرات، لوجود علة الأصل التي هي سبب التحريم في الفرع، أو يأمر بواجب مطلقا مثلا يتفرع عليه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها إذ هو معنى التفريع الذي هو استنباط أحكام جزئية من قواعدها وأصولها.
وقال بعض الأفاضل: معناه علينا أن نلقى إليكم نفس أحكامه تعالى بقواعد كلية وعليكم استخراج تلك الصور الجزئية من تلك القواعد الكلية، مثل قولهم عليهم السلام (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) وقولهم (إذا اختلط الحلال والحرام غلب الحرام وليس بشئ) فإن تلك الصور الجزئية المشار إليها هي نفس ما أمر بها في تلك القواعد الكلية، فإن الأحكام الشرعية لا تجري على القواعد الكلية إلا باعتبار تلك الجزئيات، فالامر بالكليات في الحقيقة

(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445