مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
الحضر) - الخ. لعل المعنى أوجب الله تعالى في الكتاب العزيز الصلاة على وجه الاجمال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله مفسرة في السنة. وأنت خبير بأن العشرة لا يتم عددها إلا بجعل الكسوف والخسوف صلاتين.
وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب حزرتها.
وقد اشتهر عند الناس (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم) بتأنيث الضمير واعادته إلى الفرائض، ونقل وعلموه بالتذكير بإعادته إلى محذوف، والتقدير تعلموا علم الفرائض، قيل سماه نصف العلم باعتبار قسمة الاحكام إلى متعلق بالحي ومتعلق بالميت، وقيل توسعا، والمراد الحث عليه.
وفى الحديث (العلم ثلاثة فريضة عادلة) يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، وقيل أراد بها أن تكون مستنبطة منهما وإن لم يؤد بها نص فيها فتكون معادلة للنص، وقيل الفريضة العادلة ما اتفق عليها المسلمون.
وفي الخبر (طلب الحلال فريضة بعد الفريضة) أي بعد الفريضة المعلومة عند أهل الشرع، وذلك لان طلب الحلال أصل الورع وأساس التقوى.
ف ر ط قوله تعالى: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) * [6 / 38] أي ما تركنا ولا ضيعنا ولا أغفلنا، واختلف في الكتاب:
فقيل يريد به القرآن لأنه فيه جميع ما يحتاج إليه العباد من أمور الدين والدنيا حتى أرش الخدش، وقيل المراد به الذي هو عند الله تعالى المشتمل على ما كان وما يكون المسمى باللوح المحفوظ.
قوله: * (وما فرطنا فيها) * [6 / 31] الضمير للحياة وإن لم يجر لها ذكر للعلم بها أو للساعة، أي ما قصرنا في شأنها.
قوله: * (ما فرطتم في يوسف) * [12 / 80] أي ما قصرتم في أمره.
قوله: * (على ما فرطت في جنب الله) * [39 / 56] أي قصرت في جنب الله.
قوله: * (وهم لا يفرطون) * [6 / 61] أي لا يتوانون ولا يقصرون عما أمروا به ولا يزيدون فيه.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445