مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
وعليه حمل (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، وهو يرجع إلى اعتقاد وفعل وتركه، فالأول اعتقاد كلمتي الشهادة، وما يجب لله ويمتنع، والاذعان بالإمامة للامام، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة مما ثبت عنه بالتواتر، كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه ويحصل به الجزم، وما زاد على ذلك من أدلة المتكلمين فهو فرض كفاية. وأما الفعل فتعلم واجب الصلاة وأمثالها. وأما الترك فيدخل في بعض ما ذكر.
وفى حديث الزكاة (فإنها فريضة واجبة) قال بعض الاعلام: أراد بكون الزكاة فريضة واجبة كونها سهما مقتطعا من المال وجوبا، وإلا لما كان لتخصيصها من بين سائر الفرائض معنى.
والفرق بين الفريضة والواجب هو أن الفريضة أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي، والواجب إذا كان مطلقا يجوز حمله على العقلي والشرعي.
والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، والجمع فرائض قيل اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لان الفرائض مقدرات، وقيل هي من فرض القوس وهو الجزء الذي يقع فيه الوتر.
والفرض: المفروض، وجمعه فروض مثل فلس وفلوس.
وفي الحديث (السجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنة) (1) ولعل المراد كالفريضة لشدة الاستحباب بخلاف السجود على غيرها.
وقوله عليه السلام (فرض الله على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهن) (2) أراد بالفرض هنا التقدير على الظاهر لا الوجوب للاتفاق على عدمه.
ومثله (ماذا أقول وأفوض على نفسي وفرض الله الاحكام فرضا أو جبها).
وكتاب الفرائض يعني المواريث.
وفي حديث الباقر عليه السلام (فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى الله عليه عليه عشرة أوجه: صلاة السفر، وصلاة

(١) في الكافي ج ٣ ص ٣٣١ السجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة.
(2) من لا يحضر ج 1 ص 30.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ض 3
2 باب ط 35
3 باب ظ 87
4 باب ع 105
5 باب غ 290
6 باب ف 351
7 باب ق 445